الشهيد الثاني
286
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقيل : يبطل ( 1 ) لفوات متعلقه ( 2 ) ، ولو ولدته حرا ( 3 ) ، أو مستحقا للعتق لعارض ( 4 ) فوجهان ( 5 ) . ( وكذا ( 6 ) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة بأن قبل شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد ( 7 ) ( عتقوا ) أجمع ، لما ذكرناه من العموم ( 8 ) .